لا أثر لذلك في الأعلمية المطلوبة في مرجع التقليد ، لأن المراد بالأعلمية فيه الأعلمية في استنباط الحكم الشرعي الكلي .
وأما استنباط أحكام الوقائع الشخصية المختلفة باختلاف الزمان والبلدان المتغيرة تبعاً للمستجدات فيمكن للمقلد القيام به بعد ضبط الموضوعات الكلية للأحكام الكلية التي يأخذها من مرجعه ، أو الرجوع فيها لمرجعه بعد شرح الحالة الخاصة وتحديدها له .